8 آلاف دولار يفرضها الأسد على رافضي الخدمة العسكرية

هيومن فويس: توفيق عبد الحق
أقر مجلس الشعب التابع للنظام السوري، خلال جلسته الحادية عشرة من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون الخاص بتعديل المادتين 74 و97 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته.
ووفق القرارات الصادرة، فإن النظام قد ألزم “من يتجاوز عمره السن المحددة للتكليف بالخدمة الإلزامية ولم يؤدها لغير أسباب الإعفاء أو التأجيل المنصوص عليها في هذا القانون بدفع بدل فوات الخدمة بمبلغ وقدره ثمانية الاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية حسب سعر الصرف الصادر عن مصرف سورية المركزي بتاريخ الدفع وذلك خلال ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتجاوزه السن المحددة للتكليف”. وفق ما نقلته المصادر الرسمية لنظام الأسد.
ويعتبر كل سوري مكلف بالتجنيد الإجباري منذ بلوغه سن 18 عاما وحتى سن 42 عاما، بحسب الفقرة “ب” من المادة الرابعة من “قانون خدمة العلم”.
ويعاقب التعديل على القانون بالحبس لمدة سنة واحدة لمن لا يدفع المبلغ خلال ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتجاوزه السن المحددة للتكليف، كما فرض مبلغ 200 دولار أمريكي عن كل سنة تأخير في التسديد على ألا يتجاوز مجموع غرامات التأخير ألفي دولار.
وهدد التعديل بإلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلفين بالدفع الذين امتنعوا عن تسديد “بدل فوات الخدمة” ضمن المهلة المحددة السابقة بقرار من وزير المالية.
واضافت مصادر النظام السوري، بان كل من يمتنع عن الدفع “بعد انتهاء المهلة الممنوحة له تنظم له إضبارة بدل فوات الخدمة وترسل إلى الجهات المالية المختصة لتحصيلها وفق قانون جباية الأموال العامة وينشر في النشرة الشرطية وتعلم الجهات المختصة لإحالته إلى القضاء.”